الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٩ - باب أنّ نوافل النهار تسقط في السفر
باب ١٣ إن نوافل النهار تسقط في السفر
[١]
٥٥٨٤- ١ الكافي، ٣/ ٤٣٩/ ٣/ ١ علي عن العبيدي عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر و لا سفر و ليس عليك قضاء صلاة النهار و صل صلاة الليل و اقضه [١].
[٢]
٥٥٨٥- ٢ الكافي، ٣/ ٤٣٩/ ١/ ٢ الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن علي بن مهزيار عن التهذيب، [٢] الحسن [٣] بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الصلاة في السفر فقال ركعتين ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلا أنه
[١] . و أورده في (التهذيب- ٢: ١٤ رقم ٣٦) أيضا بهذا السّند.
[٢] . لم نظفر به بهذا الاسناد في التهذيب و لم ينقل جامع الأحاديث عنه و لكن نقله عن الكافي و الوسائل «ض. ع».
[٣] . في الكافي المطبوع الحسين مكان الحسن و في جامع الرواة ج ١ ص ٣٢٩ في ترجمة زرعة بن محمّد أشار الى هذا الحديث و قال عنه الحسين بن سعيد في باب البينات الى أن قال و في [في] في باب السّهو في الركعتين الأولتين و في باب التطوّع في السفر. انتهى «ض. ع».